من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
أحكام المسابقات التجارية
27082 مشاهدة print word pdf
line-top
السباق على الخيل

س6 / فضيلة الشيخ، قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: أو حافر هل المقصود به الخيل؟ أم يقاس عليه البغال والحمير والبقر؟
جـ 6 / الأصل أن السباق على الخيل فهي التي اعتيد ركوبها وعرف سبقها وقوة جريها وسرعة سيرها، ولوقوع السباق عليها في العهد النبوي كما في الصحيح عن ابن عمر قال: سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل المضمَّرة... الحديث .
فأما البغال فالمعتاد أنها للركوب وحمل الأثقال، ولم تجر العادة بالسباق عليها، وليس لها من قوة الجري ما للخيل، وكذا الحمير إنما اعتيد ركوبها للتنقل وحمل الأثقال الخفيفة.
فأما البقر فليست من ذوات الحافر والخف، وإنما هي والغنم من ذوات الأظلاف، فيقال: فلان معه الظلف والحافر والخف، فالظلف البقر والغنم، والحافر الخيل والبغال والحمير، والخف الإبل والبخاتي، ولم يُعهد ركوب البقر فضلا عن السباق عليها، والله أعلم.

line-bottom